اسباب الإباحة في القانون
اسباب الإباحة في القانون اليمني
اسباب التي تستبعد صفة الجريمة عن الفاعل في قانون العقوبات اليمني الفرع الأول أسباب الإباحةاولاً ااستعمال الحق وأداء الواجب مادة (26) لا جريمة إذا وقع الفعل استعمالاً لحق مقرر بمقتضى القانون أو قياماً بواجب يفرضه القانون، أو
استعمالاً لسلطة يخولها. الدفاع الشرعي مادة (27) تقوم حالة الدفاع الشرعي إذا واجه المدافع خطراً حالاً من جريمة على نفسه أو عرضه أو ماله أو نفس الغير أو عرضه أو ماله، و كان من المتعذر عليه الالتجاء إلى السلطات العامة لاتقاء هذا الخطر في الوقت المناسب، و يجوز للمدافع عندئذ أن يدفع الخطر بما يلزم لرده وبالوسيلة المناسبة. حدود الدفاع الشرعي مادة (28) : لا يبيح الدفاع الشرعي القتل العمد إلا إذا قصد به دفع فعل يتخوف منه وقوع جريمة من الجرائم الآتية إذا كان لهذا التخوف أسباب معقولة :
1-القتل أو جراح بالغة إذا كانت الجراح على المدافع نفسه أو أحد أقاربه.
2- الشروع في الزنا أو اللواط بالقوة على المدافع أو زوجه وأي محرم له
3-اختطاف المدافع أو زوجه أو ولده أو أحد محارمه بالقوة أو بالتهديد بالسلاح و يؤخذ في كل صور الدفاع الشرعي بالقرائن القوية فإذا دلت على ذلك فلا قصاص و لا دية و لا أرش. مادة (29) : لا يجوز أن يبيح حق الدفاع الشرعي عن المال القتل العمد إلا إذا كان مقصوداً به دفع أحد الأمور الآتية : 1-جرائم الحريق العمد. 2- جرائم سرقة من السرقات الجسيمة. 3-الدخول ليلاً في منزل مسكون أو أحد ملحقاته.
إعداد وفكره كتب /عادل علي عبدة علي يحيى الكردسي
التسميات: احكام في قانون الجرائم والعقوبات
0 تعليقات:
<$BlogCommentBody$>
<$BlogCommentDeleteIcon$>بحث موانع قبول الشهادة في القانون اليمني
بحث موانع قبول الشهادة في القانون اليمني
تعريف الشاهد :
➖➖➖➖
هو الذي يتحمل الشهادة ويقوم بأدائها في مجلس القضاء عند الطلب وسمي الشاهد شاهداً لأنه يبين الحق من الباطل وأحد معاني اسم الله تعالى الشهيد "صـ81 عمد المسير الجزء الثاني "
شروط الشاهد في القانون اليمني
التسميات: مسائل وأحكام في الاثبات, مقالات
0 تعليقات:
<$BlogCommentBody$>
<$BlogCommentDeleteIcon$>حجية الاعتراف في القانون اليمني
حجية الاعتراف في القانون اليمني
الاعتراف وحجيتة القانونية في القانون اليمني
الاعتراف :
➖
➖ ➖
تعريفه :
------------
▪️الإقرار لغة من مادة قر . وهو ضد الجحود ، أو هو وضع الشيء في قراره فكأن المقر جعل الحق في موضعه .
“كما يراد بالإقرار الإذعان للحق والاعتراف به” ..
▪️والاعتراف قانوناً : هو قول صادر عن المتهم أمام القضاء يقر فيه على نفسه وبإرادة حرة واعية ، بارتكابه الجريمة المنسوبة إليه كلها أو بعضها ، بصفة فاعلاً أصلياً أو شريكاً فيها .
▪️والاعتراف على هذا النحو – هو إقرار من المتهم على نفسه بالتهمة المسندة إليه موضوعة هو الواقعة الإجرامية سبب الدعوى ، ونسبة هذه الواقعة إلى المتهم – ومن اطمأنت المحكمة إلى صحته وصدقه صار – عندئذ سيد الأدلة في الدعوى الجزائية فأي دليل أقوى من إقرار المرء على نفسه بالجريمة ؟!
▪️ولكن الاعتراف يكون ككل دليل من العناصر التي تملك محكمة الموضوع كامل الحرية في تقدير صحته وقيمته في الإثبات . ولذلك قررت المادة (352) إ-ج أنه يسأل القاضي المتهم عن التهمة الموجهة إليه فإن أقر بارتكاب الجريمة ناقشته تفصيلاً في اعترافه فإذا اطمأنت إلى أنه صحيحاً سجل بكلمات تكون أقرب إلى الألفاظ التي أستعملها فيه ،ولها أن تكتفي بذلك في الحكم عليه ،كما أن لها أن تتم التحقيق إذا رأت داعياً لذلك .
التميز بين الاعتراف وغيره من الأدلة والإثباتات الأخرى :
▪️يتفق الاعتراف مع شهادة الشهود في أن كلا منهما يعتبر دليلاً قولياً من أدلة في الدعوى الجزائية . ولكنه يختلف عن الشهادة في أنه يتضمن إقرار الوقائع إلى المتهم وهذا الإقرار صادر من المتهم نفسه على نفسه أما الدليل المستخلص من الشهادة عن الغير ، فيعتبر الاعتراف في القانون المقارن من قبيل الشهادة المقبولة ولو كان من متهم على أخر في ذات الدعوى أما في اليمن فلا يجوز ذلك إلا بشروط وقد حددت المادة (33) إثبات …..
▪️أما في القوانين العربية مما فيها المصري ستأخذ بذلك ومن أهم الأحكام التي أقرتها محكمة النقض ما يلي :-
1- لمحكمة الموضوع أن تأخذ باعتراف متهم على متهم في التحقيقات متى اطمأنت إليه ،ووثقت به ولو لم يؤيد هذا الاعتراف بل حتى لو عدل صاحبه أمامها في الجلسة .(1)
2- حق محكمة الموضوع في الأخذ بأقوال المتهم في حق نفسه وفي حق غيره من المتهمين “(2)
أقوال متهم على أخر حقيقته شهادة للمحكمة التعويل عليه (3)
▪️من المقرر أن لمحكمة الموضوع سلطة مطلقة في الأخذ بإعتراف المتهم في حق نفسه ، وعلى غيره من المتهمين متى اطمأنت إلى صحته ومطابقتها للحقيقية والواقع ولو لم يكن معززاً بدليل أخر (4)
أهمية الاعتراف في الدعوى الجزائية :
المطلب الأول: أركان الاعتراف :
اركان الاعتراف في القانون اليمني
المطلب الثاني: أنواع الاعتراف في القانون اليمني :
اولاً: الاعتراف القضائي والاعتراف غير القضائي :
▪️الاعتراف القضائي هو مايصدر أمام قضاء الحكم أي في مرحلة المحاكمة وفي جلستها أما الاعتراف غير القضائي فهو ما يرد ذكره في غير مجلس القضاء :كأن يصدر عن المتهم في مرحلة التحقيق الابتدائي أو مرحلة جمع الاستدلالات ، لذلك ما يصدر عنه أمام شهود ، أو في محرر صادر عنه ، أو في تحقيق إداري .
ثانياً: الاعتراف الكامل والاعتراف الجزئي :
ثالثاً: الاعتراف الجنائي والاقرار المدني :
المطلب الثالث: شروط صحة الاعتراف :
▪️الاعتراف قول صادر عن المتهم نفسه، طوعياً واختيارا أمام القضاء بصحته نسبة التهمة كما صورتها ووصفتها النيابة العامة في قرار الاتهام والدعوى الصادرة عنها ضده .
▪️ويعتبر الاعتراف في تحقيقات النيابة كقاعدة عامة قضائياً ولا سبيل إلى دحض حجيته إلا بإثبات زوريته .
لكى يكون الاعتراف صحيحاً يجب أن تتوافر فيه عدة شروط أهماها :
شروط الاعتراف في القانون اليمني
1- أن يكون صادر من المتهم نفسه .
2- عن إرادة مميزة.
3- حرة .
4- بناء على إجراء صحيح .
5- أن يتوافر فيه الشكل القانون وفقاً للجهة التي يدلي أمامها المتهم إعترافه .
6- أن يكون صريحاً وواضحاً .
7- أن يكون مطابقاً للحقيقة والواقع .
▪️شرح هذه الشروط كما يلي :-
أولاً:- أن يكون اعتراف المتهم شخصياً :-
والمراد بذلك أن يلزم أن يكون اعتراف المتهم منصباً على إرتكابه بنفسه الجريمة المنسوبة إليه وليس لإحداً سواه .
▪️ويتضح من ذلك أن هذا الشرط يتفرع إلى عنصرين :-
العنصر الأول : إقرار الشخص على نفسه .
العنصر الثاني : أن يكون المعترف متهماً .
ومؤدى هذا الشرط هو أن لا يعد إعترافاً – كما سبق القول – أقوال متهم على أخر في الدعوى فلا يجوز أن يؤاخذه به القاضي . ويستوى في ذلك أن يكون المتهم الذي أخذ القاضي بأقوله زميله المتهم الأخر مقر بالتهمة أم منكرها فالاعتراف إقرار من المتهم على نفسه فلايصبح دليلاً إلا عليه وحده . أما بالنسبة لغيره فلا يعد إعترافاً بل مجرد استدلال يخضع لتقدير المحكمة .
ولا يؤخذ الشخص بإعترافه إلا إذا كان متهماً سواء كان بإتخاذ إجراءات التحقيق الابتدائي ضده بالحضور إلى المحكمة فيما يصدر عنه قبل ذلك لا يعتبر إعترافاً بالمعنى القانوني فإقرار الشخص على نفسه بالتهمة أثناء سؤاله كشاهد في الدعوى لا يؤخذ بموجبه إلا بعد توجيه الاتهام إليه .
ثانياً: أن يكون الاعتراف صادراً من شخص مميز :
➖➖➖
➖➖
▪️المراد بهذا الشرط أنه ينبغي أن يكون الشخص على علم بما تم في الدعوى مدركاً … ما يقر به فإذا ثبت أن المتهم كان يعاني في الوقت الذي صدر عنه الاعتراف من نوبة جنون أو كان سكراناً فلا قيمة لاعترافه حتى لو كان وقت ارتكابه الجريمة متمتعاً بقواه العقلية .وقاضي الموضوع هو المنوط به لقول بانتفاء التميز وما يترتب عليه من إهدار الاعتراف الصادر عن شخص ثبت أنه غير مميز .
▪️التاج المذهب (31،41) فيها عدم قبول إقرار المجنون في موجبات الحدود والحقوق إذا وقع الإقرار حالة الجنون أما السكر فالخلاف قائم ومعظم الفقه الشرعي اليمني أن السكران دون معصية يضمن حجة ما أتلفه . أما فيما يخص الرجوع عن الحدود فيصبح من السكران لدى معظم ما استثناء حد الردة وعلة ذلك عدم صدور الاقرار عن إرادة حرة واختيار “”
ثالثاً: أن يكون الاعتراف اختيارياً :
▪️على انه لايؤثر على صحة الاعتراف مايلي :-
التسميات: مسائل وأحكام في الاثبات, مقالات
0 تعليقات:
<$BlogCommentBody$>
<$BlogCommentDeleteIcon$>جريمة اصدار شيك بدون رصيد في القانون اليمني
جريمة اصدار شيك بدون رصيد في القانون اليمني
الحماية القانونية الجنائية لجريمة اصدار شيك بدون رصيد
▪️لقد جاء الشيك كضرورة نظراً لتزايد حركة المعاملات بصورة كبيرة ، وبالتالي فإن الشيك يعتبر كوسيلة من الوسائل التي تحل محل النقود في المعاملات التجارية والالتزامات المالية لتعذر النقود من ملاحقة هذا التزايد في حركة المعاملات ، ومن أجل ضمان الشيك أن يقوم بوظيفته كـان لزاماً على المقـنن في " الجمهورية اليمنية " أن يتدخل في تنظيم الشيك وحمايته بالضمانات الكافية ومن بينها الحماية القانونية الجنائية لما يقوم به الشيك في المعاملات التجارية باعتباره ورقة تحل محل النقود في هذه المعاملات .▪️وإذا كان هناك خلاف حول ماهية الشيك فإن القانون التجاري اليمني رقم 32 لسنة 1991م وتعديلاته بالقانون رقم 6 لسنة 1998م قد حسم الخلاف الدائر حول الشيك عما إذا كان هو أداة وفاء أو أداة ضمان ، فقد جاء في المادة (549 تجاري) : أن الشيك يكون مستحق الوفاء بمجرد الاطلاع عليه وكل بيان مخالف لذلك يعتبر كأن لم يكن وإذا قدم الشيك للوفاء قبل اليوم المبين فيه كتاريخ لإصداره وجب وفاؤه في يوم تقديمه ـ من هذا يتضح أن الشيك هو أداة وفاء ـ .
▪️ولا يعتبر الشيك شيكاً إذا خلا من أحد البيانات التي يجب أن يشتمل عليها والتي أوضحتها المادة (528 تجاري) وهي :
1. أن يكون لفظ شيك مكتوباً في متن الصك وباللغة التي كتب بها .
2. تاريخ ورقم الشيك ومكان إنشائه .(مع مراعاة مكان إنشائه وفقاً م/529 تجاري)
3. اسم البنك المسحوب عليه .
4. اسم المستفيد .
5. أمر غير معلق على شرط بوفاء مبلغ معين من النقود .
6. مكان الوفاء .(مع مراعاة م/529 تجاري)
7. توقيع الساحب .
▪️ويشترط في صحة الشيك المستحق الوفاء فيه أن يكون مسحوباً على بنك ، وتخرج كل الصكوك والشيكات المسحوبة في صورة شيكات على غير بنك من الصحة (530 تجاري ) .
الحماية القانونية الجزائية :
▪️أن العلة من تجريم أفعال الساحب والمبينة حصراً في المادة 311 من قانون الجرائم والعقوبات اليمني رقم 12 / 1994م هي نظرة المقنن الى الشيك كنظرته الى النقود سواء بسواء ، أي أن قانون الجرائم والعقوبات يحمي كل صك يدل مظهره الخارجي على أنه مستحق الأداء بمجرد الإطلاع باعتباره أداة وفاء ولو استعمله الساحب على اعتبار أنه ضمان أو ائتمان ، لأن الساحب لا يستطيع إخراج الصك من نطاق الوظيفة التي رسمها له القانون بوصفه للشيك أداة وفاء واجبة الدفع بمجرد الاطلاع➖➖➖➖➖
▪️تتم جريمة الشيك وفقاً لقانون الجرائم والعقوبات اليمني
بمجرد إعطاء الساحب الشيك إلى المستفيد مع علمه بأنه ليس له مقابل وفاء قابل للسحب، أو سحب بعد إعطائه كل المقابل أو بعضه بحيث لا يفي بقيمته ، أو أمر المسحوب عليه بعدم الدفع ، أو تعمد توقيع الشيك بغير التوقيع المعتمد لدى المسحوب عليه . إذ يتم بذلك طرح الشيك في التداول فتنعطف عليه الحماية القانونية التي أسبغها المقنن على الشيك بالعقاب على هذه الجريمة باعتباره أداة وفاء تجري مجرى النقود في المعاملات .
▪️أما إذا أصاب المظهر الخارجي للشيك أي عيب من العيوب الشكلية ـ البيانات الواجب توافرها وفقاً م/528 تجاري ـ وهي العيوب التي تشمل الشيك في ذاته بمجرد النظر الظاهري اليه ففي هذه الحالة يتحول الشيك الى ورقة مدنية أو تجارية فقط تنتفي فيها المسئولية الجزائية عن الساحب كالأحوال الآتية :
1.إذا حمل الشيك تاريخين .
2.الخلو من الأمر بالدفع .
3.الخلو من لفظ شيك باللغة التي كتب بها .
4.عدم تحديد المبلغ أو خلوه منه .
5.الخلو من توقيع الساحب .
6.الجمع بين صفتي المستفيد والساحب .
7.الجمع بين صفتي المستفيد والمسحوب عليه .
8.عدم كفاية المحرر بذاته لأن يكون شيكاً كأن يسحب على غير بنك ... الخ.
9.والخلو في غير ذلك من البيانات الجوهرية الواجب توافرها .
▪️وأما السبب أو الباعث الذي تم إصدار الشيك بسببه فلا عبرة فيهما ، لأن الشيك ينفصل عن سببه ولو كان الشيك قد حرر ضماناً لعملية تجارية أو لسبب غير مشروع فإنه لا يعتد بذلك ولا أثر له على المسئولية الجزائية مادام الشيك قد استوفى في الظاهر عناصر صحته ـ البيانات الجوهرية الواجب توافرها فيه ـ مما يدعم الثقة فيه ويساعد على قبوله في التداول باعتباره نقوداً .. فإذا ثبت عدم وجود رصيد له فإن الاعتداء على المصالح التي يحميها المقنن يكون قد تحقق ويكون لذلك العقاب
أركان الجريمة:
➖➖➖➖النص العقابي لجريمة إصدار شيك بدون رصيد في القانون اليمني
▪️مادة (311) جرائم وعقوبات : " يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات أو بالغرامة من أعطى شيكاً وهو يعلم بأن ليس له مقابل وفاء كاف وقابل للتصرف فيه أو استرد بعد إعطائه كل المقابل أو بعضه بحيث لا يفي بقيمته أوامر المسحوب عليه بعدم الدفع أو تعمد توقيع الشيك بغير التوقيع المعتمد لدى المسحوب عليه ويعاقب بالعقوبة ذاتها من ظهر لغيره شيكاً أو سلمه لحامله وهو يعلم أن ليس له مقابل يفي بقيمته أو أنه غير قابل للصرف .
▪️ولاتقع الجريمة إلا إذا لم يسدد الفاعل قيمة الشيك لحائزه خلال أسبوع من تاريخ إعلانه بالسداد " .
▪️يتضح من نص المادة 311 أن جرم الساحب في جريمة الشيك يتطلب لتحققه توافر ثلاثة أركان وهي :
أركان جريمة إصدار شيك بدون رصيد في القانون اليمني
(1) أن يكون محل الجريمة شيك :
➖➖➖➖➖
▪️والشيك هو أمر مكتوب من الساحب الى المسحوب عليه ـ البنك ـ بأن يدفع بمجرد الإطلاع عليه مبلغاً من النقود لصالح المستفيد ، بوصفه أداة وفاء .
▪️ويجب أن يحتوي الشيك الذي تعنيه م/311جرائم وعقوبات على البيانات الواردة في م/528 تجاري حتى يستوفي شروطه الشكلية ، فإذا خلا الشيك من تلك البيانات الجوهرية فإنه يفقد صفته الجنائية وعندئذ يتحول الشيك الى ورقة تجارية أو مدنية فقط تنتفي فيها المسؤولية الجنائية عن الساحب ، لأن الصك وفقاً م/529 تجاري يخرج من اعتباره شيكاً إذا خلا من البيانات الجوهرية الواجب توافرها وفقاً م/528 تجاري
(2) الركن المادي لجريمة إصدار شيك بدون رصيد في القانون اليمني :
➖➖➖➖➖
▪️أن الركن المادي لهذه الجريمة هو أفعال معينة يترتب عليها عدم إمكان صرف الشيك، وهذه الأفعال على سبيل الحصر وفقاً لأحكام المادة (311 جرائم وعقوبات)وهي :
1.إصدار شيك ليس له مقابل وفاء كاف وقابل للتصرف فيه .
2. إصدار شيك ثم سحب الرصيد كله أو بعضه قبل صرفه (تتحقق الجريمة بهذا الفعل حتى ولوكان الساحب قد سحب الرصيد بعد أن تأخر المستفيد في صرف الشيك مدة طالت أو قصرت ، بل حتى ولو تأخر عن الميعاد المقرر في المادة 550 تجاري) .
3. إصدار شيك ثم أمر المسحوب عليه بعدم الدفع ـ الصرف ـ .( وتتحقق الجريمة بهذا الفعل حينما يصدر الساحب أمراً الى المسحوب عليه بعدم صرف الشيك المحرر ، فمهما كانت الأسباب والبواعث في هذا الفعل فلا تؤثر على قيام المسئولية الجزائية ) .
4. إصدار الشيك بغير التوقيع المعتمد لدى المسحوب عليه .
أن هذه الأفعال المختلفة السابق بيانها واردة على سبيل الحصر لا المثال ، وأن الجريمة تتحقق بإتيان أحدها ، وأن هذه الجريمة تتم بمجرد تسليم الساحب الشيك الى المستفيد مع علمه بأن ليس له مقابل وفاء كاف قابل للتصرف فيه .. الخ ، ولاينفي الجريمة تقديم المستفيد الشيك للبنك في تاريخ لاحق لتاريخ إصداره ، ويظل الساحب ملتزماً بتوفير الرصيد الى حين صرفه قيمة الشيك بغض النظر عن مصير الشيك أو عن الشخص الذي آل اليه .
(3) الركن المعنوي لجريمة إصدار شيك بدون رصيد في القانون اليمني :
➖➖➖
➖➖
▪️هذه الجريمة ـ جريمة الشيك ـ من الجرائم العمدية التي تتطلب توافر القصد الجنائي ، فقد أوجبت المادة 311 جرائم وعقوبات توافر العلم لدى الساحب بأن ليس له مقابل وفاء كاف حينما أعطى الشيك للمستفيد ، ونرى أن عدم وجود رصيد كاف قابل للسحب يعد قرينة على سو النية من الساحب ، لأن الساحب يعلم عادةً بالظروف المحيطة برصيده أو كان عليه وحده معرفة حسابه لدى البنك المسحوب عليه وهو مفترض عليه ، وبالتالي فهو يعلم برصيده في كفايته أو عدم كفايته ، كما أن أمر المسحوب عليه بعدم الصرف يعد قرينه على سو النية مهما كان السبب أو الباعث ، وكذلك التوقيع بغير التوقيع المعتمد لدى المسحوب عليه فإن الفعل في ذاته يدل على سوء النية من الساحب بعدم الوفاء ، وبناء على ذلك فإن العلم الواجب توافره لدى الساحب وفقاً م/311 جرائم وعقوبات نراه علم مفترض لأن المادة المجرمة المذكورة أعطت للساحب فرصة الوفاء مدة أسبوع من تاريخ إعلانه بالسداد فإذا انقضت ولم يفي كان ذلك قرينة أخرى على سؤ نيته .
من حيث الاختصاص :
➖➖➖➖➖
▪️يتحدد الاختصاص في المواد الجزائية (الجنائية) وفقاً للمادة (234 إ ج) إما بمكان وقوع الجريمة ، أو بالمكان الذي يقيم فيه المتهم ، أو بالمكان الذي يقبض عليه فيه ،ومن خلال هذه المعايير نستطيع القول : أن مكان وقوع جريمة إصدار شيك بدون رصيد هو المكان الذي يتم فيه إعطاء الساحب الشيك إلى المستفيد، وهو الرأي الفقهي السائد، وقد أستقر القضاء اليمني في اعتبار مكان إصدار (إعطاء) الشيك هو محل وقوع الجريمة ، وليس مكان البنك المسحوب عليه ، لأن انعطاف الحماية القانونية على الشيك بالعقاب على هذه الجريمة تتمثل بطرح الشيك في التداول باعتباره أداة وفاء تجري مجرى النقود ، بيد أن هناك من يرى أن جريمة إصدار شيك بدون رصيد تقع في كل من مكان إنشاء الشيك (المكان الذي تم فيه تحرير الشيك) والمحل الذي كان يلزم فيه الوفاء بقيمته (البنك المسحوب عليه) .
المعارضة في إصدار الشيك :
➖➖
➖➖➖
▪️أن الشيك كورقة تجارية تحل محل النقود يتمتع بكفاية ذاتية تحول هذه الخاصية في سماع أي نزاع يأتي خارج إطارها ، وأن المعارضة من الساحب في قوله : (أن المستفيد قد قبض الشيك منه بدون حق ، أو أنه قدم الشيك الى المسحوب عليه في وقت لاحق على تاريخه) لايؤثر في الشيك مادام قد صدر صحيحاً ، فلاتسمح القواعد الخاصة بالشيك بوصفه أداة تحل في الوفاء محل النقود من تعطيل حق الحامل في استيفاء قيمته فور تقديمه بأي إجراء يعطل هذا الوفاء إلاّ متى كان في إحدى الحالتين التي تجيزها المادة (552 تجاري) وهما حالة ضياع الشيك أو حالة إفلاس حامله ، وبغير هتين الحالتين لاتقبل المعارضة ولو في دعوى أصلية ، لان الشيك هو التزام صرفي مجرد مستقل عن العلاقة المنشئة له وأسبغ له القانون حماية مدنية ـ تجارية ـ خاصة باعتباره ورقة تجارية تحل في الوفاء محل النقود ، علاوة على الحماية الجزائية .
المصدر: الحماية القانونية الجنائية لجريمة اصدار شيك =
جريمة اصدار شيك بدون رصيد في القانون اليمني
التسميات: مسائل وأحكام في العقوبات, مقالات
0 تعليقات:
<$BlogCommentBody$>
<$BlogCommentDeleteIcon$>الحيازة وفقا للقانون اليمني
الحيازة وفقا للقانون اليمني
التسميات: مسائل وأحكام مدنية, مقالات
0 تعليقات:
<$BlogCommentBody$>
<$BlogCommentDeleteIcon$>أركان الـــشـفــعـة في القانون اليمني
أركان الـــشـفــعـة في القانون اليمني
①.الشفيـــــــــــع:
وهو فعيل بمعني فاعل فالشفيع هو من له الحق في استشفاع حصة شائعة في عقار يملك فيه جزءاً شائعاً فوتها شريكه للغير بعوض.
②.الشيء المشفوع:-
هو ما يأخذه الشفيع من يد المشتري شفعة.
③.المشفوع منـــه:-
هو تملك بعوض حصة شائعة في عقار بصفة لازمة واختيارية.
④.المشفــوع بـه:-
هو ما يدفعه الشفيع للمشتري المشفوع من يده عوضاً عن الثمن الذي أداة هذا الأخير للبائع مقابل الحصة المطلوب شفعتها ومعلوم وفقها أن الشفيع يجب عليه كي يمكن من الشفعة أن يؤدي للمشتري ما خرج من يده ثمناً وقيمة التحسينات التي قام بها المشتري لكون هذه التحسينات قد زادت من قيمة الحصة المشفوعة.
من إعداد / الكاتب القانوني عادل الكردسي
لاستشارأت القانونية والاستفسارات
في مسائل قانونية جنائية ومدنية
777543350 واتس اب
770479679 واتس آب
التسميات: مسائل وأحكام مدنية
0 تعليقات:
<$BlogCommentBody$>
<$BlogCommentDeleteIcon$>شروط رفع دعوى مؤخر الصداق
شروط رفع دعوى مؤخر الصداق
الصداق - المهر في القانون اليمني
⑴.أن يكون الطلاق قد وقع وأن تنتهي فترة العدة وبعض الشروط الأخرى وهي كالتالي:➷
①.أن يكون الطلاق قد وقع بالفعل فلا يوجد دعوى مؤخر أثناء الزواج.
②.أن يمر فترة العدة على المطلقة رجعيا كشرط آخر من شروط رفع دعوى مؤخر الصداق.
③ يشترط أن يكون مكتوب المؤخر فى عقد الزواج.
يسقط مؤخر الصداق عن الزوج إذا قامت الزوجة بإبراء ذمة الزوج عن كافة الحقوق المالية الخاصة بها.
●وكذلك يسقط مؤخر الصداق عن الزوج في حالة الخلع؛ وذلك لأن الزوجة تتنازل عن كافة حقوقها المالية والشرعية للحصول على الخلع.
●أيضًا يسقط المؤخر عن الرجل في حالة التنازل بموافقة الزوجة عنه دون إجبارها على ذلك.
◐مؤخر الصداق في العرف الإسلامي هو: الدين المؤجل من المهر في ذمة الزوج لزوجته.
●فإذا كان الصداق المتفق عليه هو:(ألف)مثلاً ودفع لها بعضه وتم الزواج.
●فالباقي هو:المؤخر من الصداق.
◐وليس في الشرع الإسلامي ما يمنع من دفع جميع الصداق عند الزواج أو قبله أو بعده أو تأجيل جميع الصداق أو بعضه فالكل جائز شرعا.
يلزم دفع مؤخر الصداق في عقد الزواج يكتب أن المهر المؤخر يستحق عند أقرب الأجلين: ⟿الطلاق(أو)الموت فإذا حصل الطلاق طالبت به وإذا مات الزوج يجب أن يدفع لها المهر المؤخر من تركته وإذا ماتت هي يكون مهرها المؤخر الذي في ذمة الزوج من جملة تركتها ونحن ننصح الأزواج أن يؤدوا مهور النساء المؤجلة في أثناء الحياة لتتصرف به فهو حقها. والله أعلم.
#منقول
من إعداد / الكاتب القانوني عادل الكردسي
لاستشارأت القانونية والاستفسارات
في مسائل قانونية جنائية ومدنية
777543350 واتس اب
770479679 واتس آب
التسميات: مسائل وأحكام في الأحوال الشخصية اليمني, مقالات
0 تعليقات:
<$BlogCommentBody$>
<$BlogCommentDeleteIcon$>نموذج فسخ عقد الشراكة في القانون اليمني
التسميات: مسائل تجارية, مقالات
0 تعليقات:
<$BlogCommentBody$>
<$BlogCommentDeleteIcon$>دعوى تأخير الصداق في القانون اليمني
دعوى تأخير الصداق في القانون اليمني
شروط رفع دعوى مؤخر الصداق :-
⑴.أن يكون الطلاق قد وقع وأن تنتهي فترة العدة وبعض الشروط الأخرى وهي كالتالي:➷①.أن يكون الطلاق قد وقع بالفعل فلا يوجد دعوى مؤخر أثناء الزواج.
②.أن يمر فترة العدة على المطلقة رجعيا كشرط آخر من شروط رفع دعوى مؤخر الصداق.
③ يشترط أن يكون مكتوب المؤخر فى عقد الزواج.
◐يسقط مؤخر الصداق عن الزوج إذا قامت الزوجة بإبراء ذمة الزوج عن كافة الحقوق المالية الخاصة بها.
●
وكذلك يسقط مؤخر الصداق عن الزوج في حالة الخلع؛ وذلك لأن الزوجة تتنازل عن كافة حقوقها المالية والشرعية للحصول على الخلع.
●أيضًا يسقط المؤخر عن الرجل في حالة التنازل بموافقة الزوجة عنه دون إجبارها على ذلك.
◐مؤخر الصداق في العرف الإسلامي هو: الدين المؤجل من المهر في ذمة الزوج لزوجته.
●فإذا كان الصداق المتفق عليه هو:(ألف)مثلاً ودفع لها بعضه وتم الزواج.
●فالباقي هو:المؤخر من الصداق.
◐وليس في الشرع الإسلامي ما يمنع من دفع جميع الصداق عند الزواج أو قبله أو بعده أو تأجيل جميع الصداق أو بعضه فالكل جائز شرعا.
●يلزم دفع مؤخر الصداق في عقد الزواج يكتب أن المهر المؤخر يستحق عند أقرب الأجلين: ⟿الطلاق(أو)الموت فإذا حصل الطلاق طالبت به وإذا مات الزوج يجب أن يدفع لها المهر المؤخر من تركته وإذا ماتت هي يكون مهرها المؤخر الذي في ذمة الزوج من جملة تركتها ونحن ننصح الأزواج أن يؤدوا مهور النساء المؤجلة في أثناء الحياة لتتصرف به فهو حقها.
والله أعلم.
#منقول
اعادة النشر
من إعداد / الكاتب القانوني عادل الكردسي
لاستشارأت القانونية والاستفسارات
في مسائل قانونية جنائية ومدنية
777543350 واتس اب
770479679 واتس آب
التسميات: الاحوال الشخصية اليمني
0 تعليقات:
<$BlogCommentBody$>
<$BlogCommentDeleteIcon$>ترتيب الأولياء على الطفل في القانون اليمني
ترتيب الأولياء على الطفل في القانون اليمني
تنص المادة(42)من قانون حقوق الطفل على أن(الولاية على النفس للأب وللعاصب على ترتيب الإرث وفقاً للقوانين النافذة)في حين بينت المواد من(315)وحتى المادة(321)ترتيب العاصب في الإرث حيث نصت المادة (315)على أن(
العصبة من النسب ثلاثة أنواع :
1-عاصب بنفسه.
2-عاصب بغيره.
3-عاصب مع غيره)وقد فصلت العصبات المادة (316)التي نصت على أن(للعصبة بالنفس :جهات أربع مقدم بعضها على بعض في الإرث على الترتيب الأتي:➷ 1-الابن ثم ابن الابن وان نزل 2-الأب ثم الجد الصحيح وان علا.
3-الإخوة الأشقاء ثم الإخوة لأب ثم بنو الإخوة الأشقاء ثم الأب وان نزل كل منهم
4-العم لأبوين ثم لأب ثم ابن العم لأبوين ثم لأب وان بعدوا)وكذا نصت المادة(317)على أنه (كل من كان أقرب إلى الميت درجة من العصبة بالنفس فهو أولى بالميراث كالابن والأب وكل من كان ذا قرابتين فإنه أولى من ذي قرابة واحدة سواء كان ذو القرابتين ذكراً أو أنثى فإذا اتحدوا في الجهة والدرجة والقوة كان الإرث بينهم)
كما نصت المادة(318)على أنه (العصبة بالغير :➷
أ-البنات مع الأبناء.
ب-بنات الابن وان نزلن مع أبناء الابن وان نزلوا إذا كانوا في درجتهن مطلقا أو كانوا انزل منهن إذا لم يرثن بغير ذلك.
ج-الأخوات لأبوين مع الإخوة لأبوين والأخوات لأب مع الإخوة لأب مع مراعاة أن يكون الإرث في هذه الأحوال للذكر مثل حظ الأنثيين)في حين نصت المادة(319)على أن (العصبة مع الغير :الأخوات لأبوين أو لأب مع البنات أو بنات الابن وان نزلن مع مراعاة أن يكون لهن الباقي في التركة بعد الفروض وفي هذه الحالة تعتبر الأخوات لأبوين كالإخوة لأبوين والأخوات لأب كالإخوة لأب ويأخذن أحكامهم بالنسبة لباقي العصبات في التقديم بالجهة والدرجة أو القوة)في حين نصت المادة(320)على أن
أ-إذا اجتمع ( الجد العصبي) مع الإخوة والأخوات لأبوين أو لأب فانه يقاسمهم كأخ ما لم تنقصه المقاسمة عن السدس فيرد إليه إن كانوا ذكورا أو ذكورا وإناثا أو إناثاعصبهن البنات أو بنات الابن.
ب-إذا كان الجد مع أخوات لم يعصبن بالذكور ولا مع البنات أو بنات الابن فانه يستحق الباقي بعد أصحاب الفروض بطريق التعصيب وأما إذا كانت المقاسمة أو الإرث التعصيب على الوجه المتقدم تحرم الجد من الإرث أو تنقصه عن السدس اعتبر صاحب فرض بالسدس)
وكذا نصت المادة(321)على أنه:-➷
أ-إذا اجتمع الأب أو الجد مع البنت أو بنت الابن وان نزلت استحق الجد السدس فرضاوالباقي بطريق التعصيب.
ب-إذا اجتمع الأب أو الجد مع الابن أو ابن الابن فليس له إلا السدس فرضا والباقي للورثة تعصيبا
ج-إذا انفرد الأب أو الجد بنفسه فانه يأخذ المال كله بالتعصيب)
التسميات: الاحوال الشخصية اليمني
0 تعليقات:
<$BlogCommentBody$>
<$BlogCommentDeleteIcon$>احكام مواد قانون الوقف الشرعي اليمني
احكام مواد قانون الوقف الشرعي اليمني
بشــأن الوقـف الشرعــي اليمني
من قانون رقم(32)لسنة 2008م
بتعديل بعض مواد القرار الجمهوري بالقانون رقم(23)لسنة 1992م
◐تنص المادة(80)➷
أ-مع عدم الإخلال بأحكام المسئولية الجزائية والمدنية يجب عزل متولي الوقف العام أو الخاص في أي من الحالات التالية:-➷
1-إذا فقد شرطاً أو أكثر من الشروط المنصوص عليها في المادة(51)من هذا القانون.
2-إذا ثبت خيانته أو تفريطه أو تقصيره في الوقف.
3-إذا خالف أحكام الوقف ومقاصد الواقف.
4-إذا قام بتأجير عين الوقف بأقل من أجرة المثل حراً زماناً ومكاناً.
5-إذا إختلس شيئاً من أموال الوقف أو مستنداته.
6-إذا تأخر عن تقديم حسابه وإخلاء عهدته خلال الأربعة الأشهر التالية لإنتهاء السنة المالية.
7-إذا تصرف تصرفاً مضراً بالوقف.
8-إذا قصر أو أهمل في المحافظة على عين الوقف أو سهل للغير الإستيلاء عليه.
9-إذا أرتكب جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة.
ب-تنتهي ولاية متولي الوقف في إحدى الحالات التالية :-
1-الوفاة.
2-العزل.
3-التنازل عن الولاية.
ج-مع مراعاة أحكام المادة (75)من هذا القانون بشأن الوقف الخاص .. يجب على متولي الوقف المنتهية ولايته أو ورثته في حالة وفاته تسليم كافة ما بعهدته من الوثائق والمستندات المتعلقة بالوقف إلى الوزارة أو مكاتبها في المحافظات مع بيان واف بالأعيان الموقوفة(مواقعها وحدودها وحالاتها وعائداتها ومصروفاتها)وعلى جهة الوقف تسوية حسابه وإخلاء عهدته أو عهدة ورثته.
◐تنص المادة(87مكرر/1) استثناء من الأحكام المنصوص عليها في قانون أراضي وعقارات الدولة بشأن المراهق تـُعد مراهق ومساقي الأعيان الموقوفة كاملة تابعة لها ويسري عليها ما يسري على أصل العين الموقوفة من أحكام.
◐تنص المادة(87 مكرر/2)مع مراعاة أحكام المسئولية المدنية وعدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر :-➷
أ-يُعاقـب بالحبـس مـدة لا تقـل عـن ثـلاث سنـوات ولا تزيد على سبع سنوات :-
1-كل من أستولى بالقوة على عين موقوفة.
2-كل من أعتدى بالهدم أو البناء في أرض موقوفة.
3-كل من أصطنع محرراً بقصد الإستيلاء على أرض أو ممتلكات الأوقاف.
4-كل من تصرف تصرفاً ناقلاً لملكية عين من الأعيان الموقوفة ببيعها حراً أو غيره من التصرفات أو ساهم بكتابة عقد عن علم أو محرر بذلك في غير حالات الإستبدال المنصوص عليها في هذا القانون.
5-كل من أخفى أو أتلف أو غير أو أختلس أو سرق مستنداً من مستندات الأوقاف التي يحتج بها أمام القضاء أو أمتنع عن تسليمه إلى الجهة المختصة.
6-كل من أستولى بدون حق على وثيقة من وثائق الأوقاف بالقوة أو النفوذ أو إستغلال سلطته الوظيفية.
7-كل من حرض أو أعان أو سهل للغير الإستيلاء على وثائق أو أعيان الأوقاف.
8-كل متولي للأوقاف أو موظف عام أخل أو فرط أو سهل للغير الإستيلاء على وثائق أو أعيان الأوقاف.
9-كل موظف عام أستغل وظيفته للحيلولة دون تنفيذ الأحكام الصادرة لمصلحة الأوقاف أو أمتنع عن تنفيذها.
10-كل شخص أستغل نفوذه للحيلولة دون تنفيذ الأحكام الصادرة لمصلحة الأوقاف أو أمتنع عن تنفيذها.
11-كل من أستعمل محرراً مزوراً للإستيلاء على عين من الأعيان الموقوفة.
12-كل موظف عام تعدى على مبنى مملوك للأوقاف أو أرض زراعية أو أرض فضاء بزراعة أو غرس أو إنشاءات أو أنتفع بها أو سهل ذلك لغيره بأي طريقة كانت.
13-كل من أختلس مالاً من أموال الأوقاف بسبب وظيفته.
14-كل من أستغل وظيفته في الأوقاف للإستيلاء على عين من الأعيان الموقوفة أو وثيقة من وثائقه.
ب-يُعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات أو بغرامة لا تزيد على ثلاثمائة ألف ريال:-
1-كل من أعتدى على موظف من موظفي الأوقاف أثناء تأديته عمله أو حال دون أداء واجبه.
2-كل من قدم بيانات أو معلومات خاطئة بقصد الإضرار بالأوقاف.
3-كل من أعتدى على حرمة المقابر بقصد الإضرار أو التملك أو الإنتفاع بها.
4-كل متول أو موظف له شأن في إدارة الأوقاف أو الترافع عنها تواطأ مع خصوم الأوقاف أو قصر أو أهمل في أداء واجبه في المحافظة على الأوقاف المنوط به إدارتها أو المحافظة عليها.
5-كل من أمتنع عن سداد مستحقات الأوقاف لمدة تزيد على عام بالنسبة للمعمورات أو أراضي البناء والإستثمار وعامين بالنسبة للأراضي الزراعية.
6-كل من تعدى على مبنى مملوك للأوقاف أو على أرض زراعية أو أرض فضاء بزراعة أو غرس أو إنشاءات عليها أو انتفاع بها بأية صورة.
7-كل من قام بعمل يؤدي إلى تعطيل أو إعاقة منفعة الوقف.
8-كل متول لعين من أعيان الأوقاف أجرها بأقل من إيجار المثل حراً زماناً ومكاناً.
9-كل من أتلف أو أزال أي محيط أو علامة معدة لضبط مساحات أو تسوية لأي من أراضي الأوقاف أو لتعيين الحدود الفاصلة بينها وبين أراضي أخرى.
10-كل من قام بتحصيل عائدات الأوقاف أو غلاتها دون أن تكون له صفة رسمية في تحصيلها.
11-كل متول أو موظف له شأن في إدارة الأوقاف أو تحصيل عائداتها أخذ مبلغاً من المال من أجراء الأوقاف أو طالبي التأجير أو الإنتفاع دون أن يعطي سنداً رسمياً بذلك يحمل ختم الجهة المختصة قانوناً.
◐تنص المادة(88 مكرر)يقوم وزير الأوقاف والإرشاد أو من يفوضه نيابة عن ذي الولاية العامة بتمثيل الأوقاف أمام القضاء والأشخاص والجهات الأخرى بما يحقق مصلحة الوقف.
من إعداد / الكاتب القانوني عادل الكردسي
لاستشارأت القانونية والاستفسارات
في مسائل قانونية جنائية ومدنية
777543350 واتس اب
770479679 واتس آب
التسميات: مقالات
0 تعليقات:
<$BlogCommentBody$>
<$BlogCommentDeleteIcon$>الشهادة على العقد
الشهادة على العقد
أحكام الشهادة على العقد في القانون اليمني
مشاهدة الشاهد للتعاقدة بين المتعاقدين
أ.د/ عبدالمؤمن شجاع الدين
الأستاذ بكلية الشريعة والقانون – جامعة صنعاء
يتم إبرام العقد بين المتعاقدين عن طريق الإيجاب والقبول بحضور المتعاقدين والشهود في مجلس العقد وذلك يستدعي ان يشاهد الشاهد المتعاقدين في مجلس العقد وهما يتلفظان بالإيجاب والقبول ويقوما بالتوقيع على وثيقة العقد، وهذا هو الأصل في التعاقد، عندما يحضر المتعاقدان والشهود أمام الأمين الشرعي غير أنه في بعض الحالات لايتم التعاقد في مجلس واحد حيث يكون يقوم كل طرف بالتوقيع في مكان آخر، ففي هذه الحالة ينبغي على الشهود مشاهدة كل طرف عند توقيعه على العقد، هذا الأمر بالنسبة للعقود التي اشترط الشرع والقانون إثباتها عن طريق شهادة الشهود، حسبما قضى الحكم الصادر عن الدائرة المدنية بالمحكمة العليا في جلستها المنعقدة بتاريخ 2/12/2014م في الطعن رقم (55763)، حيث ورد في أسباب الحكم الاستئنافي (فالواقعة المدعى بها وهي التصرف في المنزل غير ثابتة، لأن الشاهد لم يشاهد المرأة المتصرفة تقوم بالتوقيع على العقد، لأنه تم إدخال ورقة العقد للمرأة إلى الغرفة وأنه لم يشاهدها عند توقيعها على الورقة)، وقد اقرت الدائرة المدنية بالمحكمة العليا الحكم الاستئنافي، وقد ورد ضمن أسباب حكم المحكمة العليا: ((وحيث أنه قد ثبت لدى الشعبة عدم صحة عقد البيع لعدم قيام الدليل على صحة وقوعه، ولذلك فأن ما قضت به محكمة ثاني درجة قد وافق صحيح القانون))، وسيكون تعليقنا على هذا الحكم حسبما هو مبين في الأوجه الأتية:
الوجه الأول: معنى شاهد العقد:
شاهد العقد: هو الذي يستمع صيغتي الإيجاب والقبول الصادرتين من المتعاقدين، وينبغي ان يسمع الشاهد ويفهم الشيء المتعاقد عليه وان يشاهد المتعاقدين يقوما بالتوقيع على العقد بما يفيد تمام العقد وموافقتهما على ذلك ، ويجب تلاوة العقد أمام الشاهد حتى يسمع مضمون العقد، ولذلك فقد اشترط قانون التوثيق على الشخص الذي يتولى تحرير العقد أو كتابته ان يقوم بتلاوته على اسماع المتعاقدين والشهود، ويجب على كاتب العقد أن يفهم المتعاقدين بالآثار والتبعات والمسؤوليات المترتبة على العقد.
الوجه الثاني: اركان العقد وشروطه ووجوب إحاطة الشاهد بها:
للعقد اركان وشروط لا يتم العقد إذا لم تتوفر اركانه وشروطه مثل صدور الإيجاب من المملك وصدور القبول من المستملك وتطابق الإيجاب والقبول وان يكون محل العقد موجوداً ومعلوماً علماً نافياً للجهالة (محل العقد الشيء المتعاقد عليه والثمن...الخ)، وعلى هذا الأساس يجب ان تتم إحاطة الشاهد بأركان العقد وشروطه بإعتباره شاهداً على العقد أي شاهد على إنعقاد العقد وتمامه وتوفر أركانه وشروطه.الوجه الثالث: مجلس العقد وكيفية الشهادة عليه:
يختلف مجلس العقد بإختلاف نوع التعاقد فإذا تم التعاقد في مكان واحد (مجلس واحد) فقد سبق ان ذكرنا انه ينبغي على الشاهد مشاهدة المجلس المنعقد في مكان واحد، وهذا هو الأصل والأحوط ، حيث اشترط قانون التوثيق حضور المتعاقدين أو وكلائهم أمام الأمين أو أمام الموثق عند إنشاء المحرر والتوقيع على العقد في الدفتر المخصص لذلك، وعلى هذا الأساس فإن العقود التي تحتاج إلى توثيق ينبغي حضور المتعاقدين مع الشهود أمام الأمين الشرعي أو الموثق، وفي بعض الحالات يستدعي الأمر التوقيع على العقد في مكانين مختلفين كما لو تعذر حضور احد المتعاقدين بسبب المرض أو غيره حيث يتم الانتقال إلى مكان المعذور للتوقيع على العقد في مكانه، ففي هذه الحالة يجب أن يشاهد الشاهد عملية التوقيع على العقد مثلما قضى الحكم محل تعليقنا، فمن المتصور ان يقوم الموجب بإرسال إيجابه عن طريق التوقيع على عقد البيع بمكان ثم إرسال العقد إلى المشتري بمكان آخر للتوقيع عليه وعندئذ يكون القبول عندما يقوم القابل بالتوقيع على العقد، ويتم إثبات ذلك عن طريق الشهود الذين شاهدوا البائع يقوم بالتوقيع على عقد البيع والشهود الذين شاهدوا المشتري يقوم بالتوقيع على نسخة العقد ذاتها، ولذلك لاحظنا ان الحكم محل تعليقنا قد قضى بعدم صحة البيع طالما ان الشاهد لم يشاهد المرأة المريضة في غرفتها حينما قامت بالتوقيع على العقد،وهناك عقود لا يتم إنشاؤها لدى الأمناء كما لا يتم توثيقها أمام الموثق كعقود التجارة التي تتم عن طريق الهاتف أو الايميل حينما يكون البائع في مكان والمشتري في مكان آخر، ويتم إثبات هذا النوع من العقود عن طريق التوقيع الالكتروني الذي يدل على نسبة الرسالة المتضمنة الإيجاب والقبول وعلم الموجب بالقبول،والله اعلم.
من إعداد / الكاتب القانوني عادل الكردسي لاستشارأت القانونية والاستفسارات في مسائل قانونية جنائية ومدنية 777543350 واتس اب 770479679 واتس آبالتسميات: مسائل وأحكام في الاثبات
0 تعليقات:
<$BlogCommentBody$>
<$BlogCommentDeleteIcon$><< الصفحة الرئيسية