التحكيم في القانون اليمني
التحكيم في القانون اليمني
ماهية التحكيم، وطبيعته:
طريق خاص للفصل في المنازعات بين الأفراد والجماعات، سواء كانت مدنية أو تجارية، عقدية كانت أو غير عقدية، قوامه الخروج على طرق التقاضي العادية.
يعتمد أساسا على أن أطراف النزاع هم أنفسهم من يختارون قضاتهم، بدلاً من الاعتماد على التنظيم القضائي للبلد التي يقيمون بها، وتسمى (هيئة التحكيم) وتتكون من محكم واحد أو أكثر، حسبما يتفق الأطراف بمشارطة التحكيم، أو في الوثيقة المنظمة للعلاقة التي يتناولها التحكيم.
نشأته:
يعد وجود التحكيم قديم قدم وجود الإنسان، وعرف التحكيم قبل الميلاد فقد قال أرسطو عن مزايا التحكيم:
أطراف النزاع يستطيعون تفضيل التحكيم عن القضاء، ذلك أن المحكم يرى العدالة بينما لا يعتد القاضي إلا بالتشريع.
وعرفت العرب التحكيم قبل الإسلام، وأشهر قضايا التحكيم في تاريخ العرب هي حادثة الحجر الأسود، عندما حكم الرسول صلى الله عليه وسلم بين المتنازعين على وضع الحجر الأسود عندما كانوا يعيدون بناء الكعبة.
كما أن الإسلام اجاز التحكيم بالدعوى المتعلقة بحقوق الناس، ولعل أبرز صور التحكيم عند المسلمين هي التحكيم عند نشوب خلاف بين الزوجين، قال تعالى في سورة النساء: (وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها إن يريدا إصلاحا يوفق الله بينهما إن الله كان عليما خبيرا. (35 )
والأدلة كثيرة في مشروعية التحكيم في الحياة السياسية والشئون الاجتماعية والعائلية والمالية، ففي المسائل المتعلقة بالأموال قال تعالى: (إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل إن الله نعما يعظكم به إن الله كان سميعا بصيرا (58)) سورة النساء.
وأما الدليل على جواز التحكيم في الحياة السياسية فقوله تعالى: (فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما) النساء
كما أن الصحابة رضوان الله عليهم، قد اجمعوا على صحة التحكيم لفض النزاعات، ومثال لذلك ما حدث من نزاع بين سيدنا عمر بن الخطاب وأبي بن كعب، حيث اتفقا على تحكيم زيد بن ثابت للفصل في النزاع.
طبيعة التحكيم:
أن المحتكم باتفاقه على التحكيم لا ينزل عن حماية القانون، ولا ينزل عن حقه في الالتجاء إلى القضاء، وإلا فإن المشرع لا يعتد بهذا النزول ولا يقره، إذا الحق في الالتجاء إلى القضاء هو من الحقوق المقدسة التي يتعلق بالنظام العام، وانما المحتكم باتفاقه على التحكيم يمنح المحكم سلطه الحكم في النزاع، بدلاً من المحكمة المختصة أصلاً بنظره.
والصفة القضائية هي التي تتغلب على التحكيم إذا كان التحكيم يبدأ بعقد فهو ينتهي بحكم، وإذا كان يخضع لقواعد القانون المدني من حيث انعقاده فإنه يخضع لقواعد قانون المرافعات وقانون التحكيم من حيث آثاره ونفاذه وإجرائه.
التحكيم لغة: التفويض في الحكم، فهو مأخوذ من حكمه وأحكمه فاستحكم، أي صار محكماً في ماله تحكيماً، إذا جعل إليه الحكم فأحتكم عليه في ذلك القاموس المحيط.
التحكيم اصطلاحا: هو تولية الخصمين حكماً بينهما، أي اختيار ذوي الشأن شخصاً، أو أكثر فيما تنازعا فيه، دون أن يكون للمحكم ولاية للقضاء.
التعريف القانوني:
اختيار الطرفين برضائهما شخصاً آخر أو أكثر للحكم بينهما، دون المحكمة المختصة، فيما يقوم بينهما من خلافات أو نزاعات
مادة (2) قانون التحكيم
اتفاق التحكيـم:
لا يجوز الاتفاق على التحكيم إلا بالكتابة، سواءً قبل قيام الخلاف أو النزاع أو بعد ذلك وحتى لو كان طرفا التحكيم قد أقاما الدعوى أمام المحكمة ويكون الاتفاق باطلاً إذا لم يكن مكتوباً ويكون الاتفاق مكتوباً إذا تضمنته وثيقة تحكيم أو شرط تحكيم أو برقيات أو خطابات أو غيرها من وسائل الاتصال الحديثة. مادة (15) قانون التحكيم
لجنة التحكيم:
الهيئة التي تتكون من محكم فرد أو عدة محكمين وفقاً لشروط إتفاق التحكيم أو لأحكام هذا القانون.
مادة(2) قانون التحكيم
عقد التحكيم:
ينعقد التحكيم بأي لفظ يدل عليه وقبول من المحكم، ولا يجوز إثبات التحكيم إلا بالكتابة. مادة(4) قانون التحكيم
الحالات التي لا يجوز فيها التحكيم:
لا يجوز التحكيم فيما يأتي:
أ-الحدود واللعان وفسخ عقود النكاح.
ب-رد القضاة ومخاصمتهم.
ج-المنازعات المتعلقة بإجراءات التنفيذ جبراً.
د-سائر المسائل التي لا يجوز فيها الصلح.
هـ-كل ما يتعلق بالنظام العام. مادة (5) قانون التحكيم
شروط صحة التحكيم:
التحكيم بناء قانوني مركباً من ثلاثة إرادات:
1-أطراف المحتكمين (أطراف الاتفاق على التحكيم)
2-ارادة النظام القانون الوضعي
3-ارادة هيئة التحكيم المكلفة بالفصل في النزاع موضوع الاتفاق على التحكيم
إذا افتقر نظام التحكيم إلى أي من هذه الإرادات فإننا لا نكون عندئذ بصدد نظام التحكيم
اجراءات اختيار المحكم:
يجوز لطرفي التحكيم الاتفاق على عدد المحكمين، وإذا لم يتفقا كان عدد المحكمين ثلاثة. مادة (21): تحكيم
مع مراعاة الأحكام الواردة بهذا القانون فإنه يحق لأطراف التحكيم الاتفاق على وقت اختيار المحكم أو لجنة التحكيم وكيفية تعيين المحكم، او المحكمين وفي حالة عدم الاتفاق على ذلك يتم إتباع ما يلي:
أ-إذا كان لابد من تشكيل لجنة التحكيم من محكم فرد، تقوم المحكمة المختصة بتعيينه بناء على طلب أحد الطرفين.
ب-إذا كان لابد من تشكيل لجنة التحكيم من محكمين إثنين، يقوم كل طرف باختيار محكم عنه.
ج-إذا كان لابد من تشكيل لجنة التحكيم من أكثر من محكمين، يقوم كل طرف باختيار محكماً عنة ثم يتفق المحكمان على المحكم الثالث، وفي حالة عدم اتفاق المحكمين على المحكم الثالث خلال مدة الثلاثين يوما التالية لتعيين آخرهما، تتولى المحكمة المختصة تعيينه بناءً على طلب أحد الطرفين ويترأس لجنة التحكيم المحكم الذي أختاره محكماَ الطرفين أو الذي عينته المحكمة المختصة. مادة (22): تحكيم
يجوز رد المحكم للأسباب التي يرد بها القاضي أو يعتبر بسببها غير صالح للحكم أو إذا تبين عدم توافر الشروط المتفق عليها أو التي نصت عليها أحكام هذا القانون ويشترط أن تكون هذه الأسباب قد حدثت أو ظهرت بعد تحرير اتفاق التحكيم إلاَّ أنه لا يجوز بأي حال من الأحوال لأي من طرفي التحكيم رد المحكم الذي عينه أو اشترك في تعيينه ما عدا الرد للأسباب التي تتبين بعد التعيين , وفي كل الأحوال ,يجب على الشخص حين يفاتح بقصد احتمال تعيينه محكماً أن يصرح لمن سيوليه الثقة بكل الظروف التي من شأنها أن تثير شكوكاَ حول حيدته واستقلاله . مادة (23) تحكيم
إذا لم يتمكن المحكم من أداء مهمته بما يؤدي إلى عرقلة استمرارية إجراءات التحكيم ولم يتنح، فانه يجوز إما اتفاق الطرفين على عزله أو تقديم أي من الطرفين طلباَ بذلك إلى اللجنة أو المحكمة المختصة. مادة (25) تحكيم
يتم تعيين بدل للمحكم الذي انتهت مهمته بالرد أو العزل او التنحي أو بأي سبب آخر وفقاَ للإجراءات التي تم بها تعيين المحكم الذي انتهت مهمته. مادة (26) تحكيم
ضمانات تشكيل هيئة التحكيم:
1- ضمانات شخصية
2- ضمانات موضوعية
3- ضمانات إجرائية
اولا: الضمانات الشخصية:
1- صفات المحكم:
هم قضاة، ومن ثم يلزم فيهم ما يلزم في القضاة من كفاءة مهنية، ومهارة واختصاص فني.
هذه الكفاءة الفنية تعتمد على طبيعة النزاع، حيث يتغلب ان يكون المحكم مختصا مهنيا في مجال التجارة او الصناعة او المال او المقاولات، ولا يجب ان يغيب العنصر القانوني عن تشكيل هيئة التحكيم.
٢-حالة المحكم:
- لا يجوز أن يكون المحكم فاقد الأهلية أو محجوراً عليه أو محروماً من حقوقه المدنية أو غير صالح للحكم فيما حكم فيه -ويكون قبول المحكم بمهمته كتابياً. مادة (20) تحكيم
- لا أهمية لجنسية المحكم، فقد ينتهي الي ذات جنسية الخصوم، او أحدهم، وقد يكون أجنبيا سواء أكان التحكيم داخليا ام دوليا.
- لا أهمية لنوع المحكم، فقد يكون رجلا او امرأة.
- لا أهمية لديانة المحكم.
- لا أهمية للغة المحكم التي يتكلم بها، طالما كان يستطيع الإلمام بوقائع النزاع، من خلال الترجمة.
٣-ارتضاء المحكم مهمته:
- كما كان اختيار المحتكم لمحكمة هو الاصل غالبا، فبالتالي لا يمكن إجبار شخص على ان يعمل محكما لخصومة. لا يرغب التعاون فيها.
- المحكم ليس طرفا في اتفاق التحكيم، ومن ثم لا يكون ملزما بتأدية المهمة الموكلة اليه الا برضاة، ووفقا لعلاقة تعاقدية اخرى بينة وبين الاطراف المحتكمة، تختلف وتستقل عن اتفاق التحكيم، وهو من العقود الغير مسماه، فهو اتفاقي بأصلة، واجرائي قضائي بموضوعه، ينشئ عن ذلك العقد عدة التزامات متبادلة.
- التزام المحكم ببذل العناية المعتادة في مختلف مراحل النزاع، ووفقا للأصول القضائية المتعارف عليها، وخلال المدة المتفق عليها.
- ان يلتزم الاستقلال والحياد في اداء مهمته.
- احترام مبدأ سرية البيانات والمعلومات التي تطرح إمامة، وفي المقابل يكون للمحكم الحق في الحصول على مستحقاته المالية المتفق عليها، مع وضع في الاعتبار ان المحكم ليس وكيلا عمن اختاره بمجرد إبرام عقد التحكيم، لا بد ان يحرر إقرار من هيئة التحكيم قبل بدء إجراءات التحكيم يسمى بمستند المهمة، يدل صراحة على رضاءه القيام بمهمة التحكيم، والتزامه بالحياد والاستقلال والموضوعية.
شرط التحكيم في حالة الخلافة العامة:
الأصل هو ان يلزم العقد الخلف العام من المتعاقدين، كما يلزم هذين المتعاقدين سواء بسواء، ومن ثم فالخلف العام يأخذ حكم الطرف بالنسبة للتصرف الذي ابرمة سلفة، فانتقل اليه اثار هذا العقد.
وانتقال الحقوق والالتزامات الناشئة عن العقد الى الخلف العام، ليس الا أصلا عاما يقبل الاستثناء، والاستثناء قد يرجح الى طبيعة التعامل، وقد يكون مصدرة اتفاق طرفي العقد، وقد يكون مصدرة القانون، فإذا قام الاستثناء كان الخلف العام في صفة حكم الغير بالنسبة للعقد الذي ابرمة، اي لا يمتد اليه وفي جميع الصور الذي ينقضي فيها العقد بوفاة أحد طرفية ، ولا تنتقل الحقوق والالتزامات الناشئة عنه،
وقد يكون هناك شرط تحكيم مدرج في العقد المتفق، فيثور التساؤل عما إذا كان هذا الاتفاق ينقضي بدوره بانقضاء العقد الأصلي، او يضل قائما وتنتقل الالتزامات الناشئة عنه الي الخلف، بحيث إذا قام نزاع حول تصفية اثار العقد الأصلي المنقضي، او حول تحقق الانقضاء ذاته من عدمه، كان لكل من الطرفين التمسك بشرط التحكيم، وبضرورة حسن النزاع عن طريق التحكيم.
يجوز أن يكون اتفاق التحكيم على شكل عقد مستقل (وثيقة التحكيم) أو على شكل بند في عقد (شرط التحكيم) وفي الحالة الأخيرة يعامل شرط التحكيم باعتباره اتفاقاً مستقلاً عن شروط العقد الأخرى وإذا حكم ببطلان العقد ذاته أو بفسخه فإنه لا يترتب على ذلك بطلان شرط التحكيم. مادة (١٦) قانون التحكيم اليمني
من المتصور ان يضفي طرفا اتفاق التحكيم عليه ذاته طابعا شخصيا، فينصان في هذا الشرط على اقتصار أثرة عليهما وحدهما، دون الخلف العام لأي منهما، وفي هذه الحالة ينقضي اتفاق التحكيم ذاته مع العقد الأصلي نتيجة للوفاة.
الطعن في حكم التحكيم:
مع مراعاة أحكام هذا القانون، لا يجوز طلب إبطال حكم التحكيم إلا في الأحوال التالية:
أسباب بطلان حكم التحكيم في القانون اليمني
أ-إذا لم يوجد اتفاق تحكيم، أو انتهت مدته أو كان باطلاً وفقاً للقانون.
ب-إذا كان أحد أطراف التحكيم فاقد الأهلية.
ج-إذا كانت الإجراءات غير صحيحة.
د-إذا تجاوزت لجنة التحكيم صلاحياتها.
هـ إذا تم تشكيل لجنة التحكيم بصورة مخالفة لاتفاق التحكيم.
و-إذا لم يكن حكم التحكيم مسبباً.
ز-إذا خالف حكم التحكيم أحكام الشريعة الإسلامية والنظام العام وفيما عدا هذه الأحوال والأحوال المبينة في هذا القانون فإن أحكام التحكيم التي تصدر وفقاً لهذا القانون لا يجوز الطعن فيها بأي طريق من طرق الطعن المنصوص عليها في قانون المرافعات المدنية والتجارية. مادة (53) قانون التحكيم
رقابة القضاء على أحكام التحكيم، في مجال المنازعات:
على المحكمة التي ترفع أمامها دعوى متعلّقة بخلاف أو نزاع يوجد بشأن إتفاق تحكيم أن تحيل الخصوم إلى التحكيم ما عدا في الحالات الآتية:
1-إذا تبيّن للمحكمة أن اتفاق التحكيم باطل أو ملْغٍ أو لا يشمل النزاع المطروح أمامها.
2-إذا تابع الطرفان إجراءات التقاضي أمام المحكمة فيعتبر إتفاق التحكيم كأن لم يكن. مادة (19) قانون التحكيم:
يتّضح من هذا النص, أن المشرع اليمني كان موفّقاً بمنح القضاء سلطة الرقابة المُبكر على اتفاق التحكيم, قبل إعمال مبدأ الأثر المانع لاتفاق التحكيم, إذ أنه وفقاً للنص ليس من الضروري أن يدفع أحد الأطراف ببطلان اتفاق التحكيم, لكي يمارس القاضي سلطته في الرقابة على اتفاق التحكيم, وإنما يجوز له من تلقاء نفسه أن يفحص اتفاق التحكيم للتأكّد من صحته, قبل الإحالة إلى التحكيم، فإذا تبيّن له بطلان الاتفاق, أو أنه ملغ أو أنه لا يشمل موضوع النزاع المعروض عليه, فإنه يضعه جانباً ويمارس اختصاصه الطبيعي في نظر النزاع.
ومن صور رقابة القضاء في هذه المرحلة:
ما نصّت عليه المادة (23) من قانون التحكيم اليمني، من أنه يحق لأي طرف من طرفي النزاع التحكيم التقدّم إلى المحكمة المختصّة بطلب ردّ المحكم إذا توافرت أحد أسباب الردّ المقرّرة في قانون التحكيم، أو أحد أسباب ردّ القاضي المنصوص عليها في القواعد العامة في قانون المرافعات.
وكذلك الحال فيما يتعلّق بعزل المحكم، حيث منح القانون وفقاً للمادة (25) تحكيم الحق لأي من طرفي النزاع، التقدّم إلى المحكمة المختصّة بطلب عزل المحكم عن مهمة التحكيم، إذا لم يتمكّن المحكم من أداء مهمته، بما يؤدّي إلى عرقلة استمرار إجراءات التحكيم، وبذلك يتمكّن القضاء من مراقبة مسلك المحكم، من حيث ما إذا كان مماطلاً في السير في إجراءات التحكيم، أو أن موقفه غير محايد إخلالاً بالاستقلال المفترض فيه، ومدى التزامه وتقيّده في إجراءاته بالقانون من عدمه.
ولا تقتصر رقابة القضاء على رد المحكم أو عزله ومسلكه، وإنما هي تمتد إلى اختيار المحكم وتعيينه، إذا رفض بعد اتفاق التحكيم، أو تقاعس أحد الأطراف في تعيين محكمة، أو في حالة فشل المحكمين المختارين في اختيار المحكم الثالث، الذي يكون وفقاً لقانون التحكيم اليمني المحكم المرجح، حيث خوّلت المادة (22) من قانون التحكيم المحكمة المختصة تعيين المحكم الفرد، عند فشل الأطراف في اختياره، وكذلك تعيين محكم للطرف الذي عند فشل تعيينه من قبل المحكمين المختارين من أطراف التحكيم.
ومن المبادئ الهامة التي أخذ بها قانون التحكيم اليمني، في مجال رقابة القضاء على التحكيم، مبدأ الاختصاص بالاختصاص، وتطبيقاً لهذا المبدأ تمتدّ سلطة رقابة القضاء على القرارات التي تصدرها هيئة التحكيم بشأن الدفوع المتعلّقة باختصاصها.
حيث نصّت المادة (28) من قانون التحكيم على:
أن تختص لجنة التحكيم بالفصل في الدفوع المتعلّقة باختصاصها، بما فيها الدفع المقدّم بعدم وجود اتفاق التحكيم أو سقوطه أو بطلانه أو عدم شموله موضوع النزاع، وإذا فصلت لجنة التحكيم في الدفع برفضه جاز الطعن في هذا الحكم أمام محكمة الاستئناف خلال أسبوع...إلخ.
ونرى أن النص المذكور وإن كان قد منح القضاء الرقابة على قرار المحكم في تقدير سلطته واختصاصه في نظر النزاع، إلاّ أنه كان من الأوفق للمشرّع أن يترك تقدير هذا الأمر للمحكم أو للجنة التحكيم من واقع اتفاق التحكيم.
وقد خرج المشروع الجديد لقانون التحكيم عن هذا النص، حيث قرّر في المادة (26) من هذا المشروع، ضوابط أخرى تتعلّق بوقت تقديم هذه الدفوع، وميعاد الفصل فيها من قبل هيئة التحكيم، وأضاف أنه لا يجوز التمسّك بالدفع بعدم اختصاص هيئة التحكيم في حالة رفضه من قبل الهيئة، إلاّ بطريق رفع دعوى البطلان.
يجوز لمحكمة الاستئناف أن تحكم ببطلان حكم التحكيم حتى ولو لم يطلب منها ذلك في الأحوال التالية:
أ-إذا صدر الحكم في مسالة لا تقبل التحكيم.
ب-إذا تضمن الحكم ما يخالف أحكام الشريعة الإسلامية والنظام العام. مادة(55) قانون التحكيم
التسميات: مسائل وأحكام في التحكيم
0 تعليقات:
<$BlogCommentBody$>
<$BlogCommentDeleteIcon$>المسؤولية الجنائية لسائق السيارة عن سقوط الراكب عند نزولة
المسؤولية الجنائية لسائق السيارة عن سقوط الراكب عند نزولة
مدى مسئولية حائز السيارة عن سقوط الراكب عند نزوله منها
التسميات: مسائل وأحكام في العقوبات
0 تعليقات:
<$BlogCommentBody$>
<$BlogCommentDeleteIcon$>وسيلة إثبات الجرائم في القانون اليمني بصور كاميرات المراقبة
وسيلة إثبات الجرائم في القانون اليمني بصور كاميرات المراقبة
أ.د/ عبدالمؤمن شجاع الدين
الأستاذ بكلية الشريعة والقانون – جامعة صنعاء
▂▂▂▂▂▂▂▂
◐تنتشر كاميرات المراقبة في كل الشوارع والاحياء والمحلات والعمارات فهي ترصد افعال وحركات وتصرفات المشاة ومرتادي المحلات وغيرها ،وهي توثق وتحفظ صور الحوادث والوقائع التي تقع في الشارع وغيره على مدار الساعة ، كما أنها تنقل نقلاً امينا وصادقا ومحايدا مايجري في الأماكن والشوارع وغيرها من وقائع وحوادث ومن ذلك حوادث القتل وغيرها من الجرائم، ويحمد للدولة انها الزمت الاشخاص والجهات على تركيب هذه الكاميرات في كل مكان لما لذلك من أهمية وضرورة في إثبات الجرائم حتى لا يفلت الجناة من العقاب لعدم توفر الأدلة، إلا أن قانون الإثبات اليمني المتخلف لا يجاري وسائل الإثبات الحديثة بل ان هذا القانون المتخلف قد تراجع في تعديلات 1998م إلى الوراء ونكص على عقبيه،فقانون الإثبات يقصر الاثبات بالقرائن ومن ضمنها الصور التي تلتقطها كاميرات المراقبة يقصرها على الحقوق والاموال حسبما ورد في المادة 157 اثبات،فلاشك أن منع اثبات جرائم الدماء بالقرائن يهدر الدماء ويشجع القتل ويدعم القتلة ويساعدهم على الإفلات من العقوبة خاصة القتل العمد الموجب للقصاص.
ولذلك تتكرر في الأحكام عبارة (لعدم ثبوت الدليل الشرعي الموجب للقصاص) ولذلك زاد القتل وتجرأ القتلة على إزهاق النفوس البريئة، وقد كشف الحكم محل تعليقنا عورة قانون الإثبات الذي يتسبب في إهدار الدماء التي عصمها الله ،حيث اظهر الحكم محل تعليقنا كيف وقف القضاء حائراً بين الحكم بالقصاص استناداً إلى تصوير كاميرات المراقبة لثلاث جهات مختلفة (وزارة ... وبنك ... وشركة ...) التي تساندت صورها في تصوير وتوثيق عملية قيام الابن (عاق والديه) وزوجته أي زوجة الابن برمي جثة الأب القتيل من سيارتهما امام منزل الاب بعد ان قتله الأبن العاق عندما كان الأب ذاهبا لأداء صلاة الفجر!!! حسبما ورد في أسباب الحكم الابتدائي.
فالحكم محل تعليقنا هو الحكم الصادر عن الدائرة الجزائية بالمحكمة العليا في جلستها المنعقدة بتاريخ 5/12/2018م في الطعن رقم (62071), وتتلخص وقائع القضية التي تناولها هذا الحكم ان النيابة العامة قامت بمخاطبة ثلاث جهات(وزارة وبنك وشركة ) التي مقارها جوار مسرح الجريمة فطلبت النيابة من هذا الجهات موافاتها بصور كاميرات المراقبة المنصوبة في تلك الجهات ليومي...، ومن خلال استعراض النيابة والمحكمة الابتدائية لصور كاميرات الجهات الثلاث فقد ظهر للمحكمة ان الكاميرات الثلاث المنصوبة في الجهات المشار اليها اظهرت صورها دخول سيارة المتهمين الى الشارع الخلفي وقيام المتهمين بإخراج جثة الأب القتيل من السيارة وإلقائها امام منزل الاب وانطلاق السيارة بعد ذلك بسرعة جنونية، وقد ورد في اسباب الحكم الابتدائي ان اوصاف السيارة التي ظهرت في الصور تنطبق تماماً على سيارة المتهمين الأبن وزوجته كما ورد في اسباب الحكم الابتدائي ان كميات كبيرة من الدماء قد تم العثور عليها داخل سيارة المتهمين وفي مقابض ابوابها وان تلك الدماء هي دماء الأب القتيل حيث قام الابن بتهشيم رأس ابيه بالمطرقة كما ورد في اسباب الحكم ان الابن كان قد هدد الاب قبل الواقعة لحمل الاب على منحه مبلغ... كما ورد في اسباب الحكم ان الابن كان قد سرق على الأب قبل الحادث مبلغ... كما ورد ضمن أسباب الحكم ان هناك شهود شاهدوا سيارة المتهمين تدخل مسرعة إلى الشارع الخلفي وتلقي جثة الأب القتيل وغير ذلك من القرائن التي ساقها القاضي الابتدائي في أسباب حكمه حيث وقف القاضي الابتدائي حائراً بين سندان الحق الذي ظهر له جلياً وبين مطرقة قانون الإثبات الذي غل يد القاضي وقيدها فلم يجد القاضي من وليجة إلا ان يحكم بإدانة الأبن العاق وزوجته بالقتل العمد والزامها بدفع دية العمد المغلظة لسقوط القصاص وقد وردت ضمن أسباب الحكم العبارة المعتادة (لعدم توفر دليله الشرعي) .
ولم تكن الشعبة الجزائية اوفر حظا من المحكمة الابتدائية حيث اضطرت الشعبة إلى تطبيق قانون الإثبات وتأييد الحكم الابتدائي (لعدم توفر الدليل الشرعي لثبوت القصاص).
وكذلك الحال لم تجد الدائرة الجزائية مجالاً امامها إلا أن تحكم بإقرار الاستئناف (لعدم توفر الدليل الشرعي لثبوت القصاص)، وقد ورد ضمن اسباب حكم المحكمة العليا (وبتأمل هذه الدائرة لما اثاره الطاعنون تبين ان الحكم الاستئنافي وقبله الحكم الابتدائي قد استندا في حيثيتهما التي تم استعراضها انفاً إلى ادلة سائغة قانوناً وكلها تؤكد قيام المحكوم عليهما بما نسب اليهما في قرار الاتهام وقائمة أدلة الإثبات وهو قتل المجني عليه والتخلص من جثته إلا أن تلك الأدلة لا ترق إلى الحكم عليهما بالقصاص الشرعي وفقاً لما اشترطته المواد (234) عقوبات و (45 و 87) إثبات الأمر الذي يتعين معه إقرار الحكم الاستئنافي ورفض طعن اولياء الدم موضوعاً) وسيكون تعليقنا على هذا الحكم حسب ماهو مبين في الأوجه الأتية :
▂▂▂▂▂
الوجه الأول : الوضعية التقنية لكاميرات المراقبة :
▂▂▂▂▂
◐كاميرات المراقبة تقوم برصد التحركات والاحداث والوقائع التي تقع ضمن نطاق او مدى رصدها او مراقبتها، وميزة كاميرات المراقبة انها لاتخضع لتدخلات المصورين ورغباتهم وتوجيههم، فالكاميرات لا تحتاج إلى اشخاص يديرونها ويتحكمون في مدخلاتها ومخرجاتها، ولذلك فهي اكثر حيادا واماناً من كاميرات التصوير الفيلمي او الفوتوغرافي التي قد تتعرض لتدخلات وتوجيهات المصورين والمنتجين والمخرجين والطابعين لها، فكاميرات المراقبة تظهر وتبين الأحداث والأفعال التي تتم في المكان ضمن مداها الجغرافي فتظهر المكان والاحداث التي تتم فيه وساعة وقوعه وتاريخ حدوث الافعال وطريقة الحدوث، وتبين كافة تفاصيل الحدث الذي وقع بالصورة المتحركة التي تكون اكثر بياناً ووضوحاً واستمرارية ،فهي تظهر الحدث كما لو ان القاضي او عضو النيابة او مأمور الضبط كان حاضراً ساعة وقوع الحادث، وتصل نسبة الضبط والصحة فيها إلى 95%(حجية المستخرجات الصوتية والمرئية،نوف العجارمة،ص82).
▂▂▂▂▂
الوجه الثاني : صور كاميرات المراقبة وشهادات الشهود :
▂▂▂▂▂
◐من خلال ما تقدم ذكره في الوجه الأول نجد ان نتائج مستخرجات كاميرات المراقبة تشابه إلى حد كبير مشاهدات الشهود للحادث وقت وقوعه بل ان مخرجات كاميرات المراقبة تكون اكثر ضبطاً ودقة من شهادات الشهود التي يعتريها النسيان والهوى، ولذلك تحرص الدول والشركات والمواطنين على نصب كاميرات التصوير في كل مكان لقوتها الثبوتية، فلو لم يكن لصورها حجية او قوة ثبوتية عالية لما تم نصبها.
▂▂▂▂▂
الوجه الثالث : شبهات على الإثبات بصور كاميرات المراقبة وردود على تلك الشبهات :
▂▂▂▂▂
◐من الشبهات التي يرددها خصوم الإثبات بكاميرات المراقبة ان الصور قد تكون عرضةً للدبلجة والتغيير، وذلك يسرب الشك إلى حجيتها، ويرد على ذلك بان كاميرات المراقبة ليست الآت تصوير يتم توجيه الصور والتقاطها بحسب ارادة المصور،فصور كاميرات المراقبة على خلاف الآت التصوير الاخرى، فكاميرات المراقبة لا تخضع لمؤثرات المصور او المنتج او المخرج للصور كما انه يمكن عرض الفيلم المستخرج من كاميرات المراقبة على الشركة المصنعة أو وكيلها في اليمن كي تبدي رأيها من حيث مدى سلامة الصور الواردة في الفيلم وانها لم تتعرض للدبلجة او التلاعب، ايضاً يردد خصوم الإثبات بمخرجات كاميرات التصوير يرددوا شبهة ان التصوير الفيلمي بهذه الكاميرات يترتب عليه انتهاك خصوصبة الناس وتصويرهم من غير موافقتهم إضافة إلى ان التصوير لم يسبقه صدور إذن من قبل النيابة العامة ولذلك فان هذا الدليل غير قانوني، ويرد على ذلك بان إتخاذ كاميرات المراقبة من الامور التنظيمية التي تتخذها الحكومات والجهات لمواجهة اساليب الإجرام المتطورة حتى تتناسب اساليب مكافحة الجريمة مع التطورات التي تطرا على فنون الإجرام والمجرمين كما ان اتخاذ هذه الكاميرات فيه مصلحة للامة حيث تمنع غالبية الناس من إرتكاب الجرائم كما ان هذه الكاميرات تقدم مساهمة فاعلة وعملية وسريعة لإثبات الجرائم وحفظ الدماء والأموال والاعراض، ولذلك فهي تحقق مقاصد الشريعة في تحقيق المصالح ودرء المفاسد (حجية المستخرجات الصوتية والمرئية في الإثبات الجزائي، نوف العجارمة، صـ89).
▂▂▂▂▂
الوجه الرابع : إثبات القصاص وغيره من الجرائم عن طريق كاميرات المراقبة :
▂▂▂▂▂
◐من المقرر ان مستخرجات كاميرات المراقبة قرينة قاطعة تدل قطعا ويقينا ً على الفعل او الحدث الذي تسجله او توثقه الصور المستخرجة من تلك الكاميرات حسبما سبق بيانه، ولذلك فان إثبات القصاص بالقرائن ومن ضمنها التصوير كان محلاً للخلاف بين الفقهاء الذين اختلفوا بشأن إثبات القصاص بالقرائن في اواخر القرن التاسع عشر حينما تم إعداد مجلة الأحكام العدلية العثمانية حيث تم الاخذ بالقرائن لإثبات القصاص بعد ان ازدادت حوادث القتل العمد وتساهل الناس فيه لتعذر إثباته عن طريق الشهادة والإقرار، وقد استدل الاتجاه الذي ذهب إلى جواز إثبات القصاص بالقرائن بان إلحاق القصاص بالحدود من حيث الدرء بالشبهات كان اجتهادا فقهيا وليس نصا شرعيا ، لأن النص ادروا الحدود بالشبهات خاص بالحدود حيث لايجوز إثبات الحدود بالقرائن لأنها شبهات،فإلحاق القصاص بالحدود في هذه المسالة كان اجتهاداً في الفقه الإسلامي وليس نصا شرعيا، لان حديث ادروا الحدود بالشبهات تناول الحدود فقط التي لا يجوز إثباتها بالقرائن او الشبهات (اصول النظام الجنائي الإسلامي، د. محمد سليم العواء، صـ121)، اما إثبات الجرائم الأخرى غير الحدود عن طريق مستخرجات كاميرات المراقبة فلا خلاف بين الفقهاء في جواز الإثبات به، لانه من الجائز عند جميع الفقهاء إثبات الجرائم الأخرى غير الحدود والقصاص بالقرائن مطلقاً ومن ضمنها التصوير بواسطة كاميرات المراقبة.
▂▂▂▂▂
الوجه الخامس : (الدليل الشرعي المثبت للقصاص) المذكور في المادة (234) عقوبات :
▂▂▂▂▂
◐وردت ضمن نص المادة (234) عقوبات عبارة (ويشترط للحكم بالقصاص ان يطلبه ولي الدم وان يتوفر دليله الشرعي) فالمقصود بالدليل الشرعي في هذا النص هو دليل إثبات القصاص وذلك يحتم الرجوع إلى قانون الإثبات الذي نظم طرق الإثبات عامة في المسائل الجنائية والمدنية والتجارية والشخصية وغيرها، وقد تناقض قانون الإثبات في إثبات القصاص بالقرائن ومن جملتها التصوير أو التسجيل حيث يفهم من المادة (155) جواز اثبات القصاص بالقرائن لأن هذه المادة ذكرت القرائن القضائية القاطعة وضربت امثلة للقرائن القاطعة ومنها ما تستنبطه المحكمة من ظروف واحوال الواقعة كخروج شخص من داره في يده سكين تقطر دماً او مسدس او بندقية مع وجود قتيل في تلك الدار ليس بها غيره، وبموجب المادة (157) اثبات فأنه يجوز للمحكمة ان تأخذ بالقرينة القاطعة القضائية وان تعتبرها دليلاً كاملاً حيث يفهم من هذين النصين معاً جواز إثبات القصاص بالقرينة القضائية القاطعة كصور كاميرات المراقبة، إلا أن قانون الإثبات ناقض نفسه حينما نص في المادة (157) على حصر الإثبات بالقرائن القضائية القاطعة على (الأموال والحقوق) أي انه لا يجوز إثبات الحدود والقصاص عن طريق القرائن وهذا تناقض ظاهر، ونص المادة157 اثبات هو الذي يمنع القضاة من إثبات القصاص بالقرائن ومن ضمنها صور كاميرات المراقبة مثلما حصل في القضية التي تناولها الحكم محل تعليقنا.
▂▂▂▂▂
الوجه السادس : توصية للجهة المعنية :
▂▂▂▂▂
◐اوصي مخلصاً بتعديل المادة (157) إثبات بحذف عبارة (الأموال والحقوق) كما اوصي بتعديل قانون الإثبات لاستيعاب وسائل الإثبات الحديثة، علماً بأني قد درست دراسة وافية مشروع قانون الجرائم المعلوماتية الذي تم إعداده موخرا فوجدت انه لم يعالج هذه المسألة وانه تضمن مصطلحات في علم الاتصالات جعلت المشروع غامضا،والله اعلم.
التسميات: مسائل وأحكام في الاثبات
0 تعليقات:
<$BlogCommentBody$>
<$BlogCommentDeleteIcon$>التزوير المعنوي في المحررات في القانون اليمني
التزوير المعنوي في المحررات في القانون اليمني
أولا: التزوير المعنوي . مناط تحققه والقصد الجنائي فيه
جريمة التزوير في المحررات الرسمية . مناط تحققها ؟ وقوع تغيير للحقيقة في محرر يمكن أن يولد عند من يقدم له عقيدة مخالفة للحقيقة . كفايته للعقاب على التزوير .
ثانيا: الفعل المكون للركن المادي في جريمة التزوير المعنوي العمدي ماهيته ؟.👇
ثالثا: طرق ووسائل إثبات الإدعاء بالتزوير المعنوي 👇
رابعا: الدفع بالتزوير المعنوي 👇
التسميات: مسائل وأحكام في العقوبات
0 تعليقات:
<$BlogCommentBody$>
<$BlogCommentDeleteIcon$>شروط الحيازة في القانون_اليمني
شروط الحيازة في القانون_اليمني
الحيازة والثبوت وفقا للقانون اليمني
شروط حيازة الملك والثبوت وفقا للقانون اليمني
التسميات: مسائل وأحكام مدنية
0 تعليقات:
<$BlogCommentBody$>
<$BlogCommentDeleteIcon$>إجراءات نظر دعاوى قسمة التركات
إجراءات نظر دعاوى قسمة التركات
الاجراءات المقترحة لنظر دعاوى القسمة
المحور الرابع: الإجراءات المقترحة لنظر دعاوى القسمة أمام القضاء اليمني:
- معضلة اختصام بعض الورثة دون البعض الآخر:
1️⃣المرحلة الأولى: مرحلة فحص الدعوى وتجهيزها من قبل قلم توثيق المحكمة المختصة:
التسميات: مسائل وأحكام مدنية
0 تعليقات:
<$BlogCommentBody$>
<$BlogCommentDeleteIcon$>بحث حول جريمة تزوير المحررات في القانون اليمني
بحث حول جريمة تزوير المحررات في القانون اليمني
جريمة تزوير المحررات في القانون اليمني